محمد هادي المازندراني
138
شرح فروع الكافي
في محلّهما . وليس واجباً في غيرهما إجماعاً عدا ما نقل في المختلف « 1 » عن السيّد المرتضى « 2 » من وجوبه بعد السجدة الثانية أيضاً محتجّاً بالإجماع والاحتياط ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ، ثمّ قم » . « 3 » وعن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم . « 4 » وعن الأصبغ بن نباتة عن عليّ عليه السلام قال : كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما نهض « 5 » الإبل ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إنّ هذا من توقير الصلاة » . « 6 » وحملت هذه الأخبار في المشهور على الاستحباب ؛ للجمع بينها وبين ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليهما السلام إذا رفعا رءوسهما من 0 السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا . « 7 » وعن رحيم ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك ، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثانية تستوي جالساً ، ثمّ تقوم ، فنصنع
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 171 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 150 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 82 ، ح 303 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 328 ، ح 1229 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 346 ، ح 8144 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 82 ، ح 302 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 328 ، ح 1228 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 346 ، ح 8142 . ( 5 ) . كذا بالأصل ، وفي المصدر : « تنهض » . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1277 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 347 ، ح 8146 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 83 ، ح 305 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 328 - 329 ، ح 1231 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 346 ، ح 8143 .